المليباري الهندي
86
فتح المعين
وغسل الكافر إذا أسلم - للامر به - ولم يجب ، لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به . وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل - من جنابة أو نحوها - وإلا وجب الغسل . وإن اغتسل في الكفر ، لبطلان نيته . وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت . ( تنبيه ) قال شيخنا : يسن قضاء غسل الجمعة - كسائر الأغسال المسنونة - وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم